قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٠٣

قال: "عنيت امرأتي"؛ لاعنها، وفرق بينهما. قال: ولا شبهة هاهنا، هذا قذف أحدهما معلوما، والله أعلم.

مسألة: 102 س وإن كان له أربع نسوة فقال: "واحدة منكن زانية، لا أعرف بعينها"، فشهد أربع شهادات أن واحدة منكن زانية، ولا أيمان عليهن، ويحرمن عليه، ويأخذن صداقهن. وإن قال: "عنيت واحدة منهن" ولاعنها بعينها؛ فرق بينهما، والأخر نساؤه.

مسألة: ومن نظر إلى رجل ينكح امرأة، فدخل بيتا فيه نفر لا يدري أيّهم هو، قال الزوج: "والله إن أحدكم زان"؛ قال: يجلد أو يأتي بثلاثة شهود معه، فإن كان معه أربعة حدت المرأة وهو الرجم، ويدرأ عن القوم الحد.

مسألة: رجل له أربع نسوة فقذف واحدة منهن، ثم قال: "ما أدري أيهن عنيت"؟ قال: إن لم توقعه على واحدة منهن، وتم على قوله، شهد ذلك عند الحاكم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين أنّ إحداهن زانية والخامسة يفرق بينه وبينهن، ولا حد عليه. فإن قال: "عنيت فلانة"؛ لا عنها ويفرق بينهما، وإن أكذب نفسه ولم يكن أوقعه على واحدة منهن؛ جلد الحد، وفرّق بينه وبينهن كلهن. انقضى الذي من كتاب المصنف.

٣٦٬١٣٠ / ٣٦٬٧٥٥