الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٠٤الباب الثالث والثلاثون في قذف الأعمى
من كتاب بيان الشرع: والأعمى إذا قذف إنسانا /103 م/ ينازعه؛ فقال: إنه لا حد عليه إذا ظن أنه فلان الذمي، واحتج بذلك أو المملوك أو نحو هذا، فإن سمى باسم رجل مسلم معروف واسم أبيه وقد قذفه؛ فعليه الحد إذا وصفه. وأما إذا كان(1) قال: "فلان ابن فلان" وقذفه، ثم احتج أنه لم يرد المسلم الرافع عليه، وإنما قذف ذميا يواطئ اسمه اسم بهذا؛ فله بذلك الحجة. انقضى.
مسألة: ومن غيره: والأعمى إذا زنى ولم تكن امرأة ولا جارية؟ فقيل: يقام عليه الحد، وإن كان له زوجة أو جارية فاحتج أنه ظن أنها زوجته أو جاريته؛ فلا حد عليه، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
٣٦٬١٣١ / ٣٦٬٧٥٥