الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٠٥الباب الرابع والثلاثون فيمن قذف واحدا أو أتى بثلاثة شهود فلما حده الحاكم أتى بالرابع
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل افترى بالزنا على رجل، فلما قدّمه إلى الحاكم احتج أن معه البينة العادلة بتصديق الذي قال، فأقام معه في مجلسه ذلك ثلاثة شهود بتصديق قوله، ولم يحضر الرابع، وإنّ الحاكم أقام عليه الحد، وأقام الحد على أحد الشهود، فهو على ذلك إلى أن أتاهم الرابع فأتم شهادة الثلاثة، ويشهد على مثلها، فهل(1) يسلم عن الحد الذين لم(2) يقم عليهم الحد، إلى أن يشهد الرابع أو عليهم الحد جميعا؟ فعليهم الحد جميعا. انقضى(3).
مسألة من كتاب المصنف: وعن محمد بن محبوب: فيمن أقر على رجل بالزنا فلما قدمه(4) 103 س إلى الحاكم أحضره بثلاثة ولم يحضر الرابع، وإنّ الحاكم أقام عليه الحد وأقام الحد على أحد الشهود وهم في ذلك [إلى] أن أتاهم الرابع فأتم بشهادتهم؟ قال: أما القياس فكلما جلد واحد سقطت شهادته، فإن كان الرابع إنما يشهد مع اثنين وسقطت شهادة الثالث؛ لأنه صار محدودا في القياس، وعسى أن يلزم الرابع الجابي والإثنين الباقين من الثلاثة الحد أيضا، ولكن