قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٠٨

مسألة: وقال بعض أصحاب الظاهر: إذا شهد شاهدان القاذف قذفه بالعربية، وشهد آخر أنه قذفه بالفارسية؛ لم تجز شهادتهما؛ لأن(1) كل واحد منهما يشهد بقذف غير الذي شهد به صاحبه. وكذلك لو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس، وشهد آخر أنه قذفه يوم الجمعة؛ لم يحكم بذلك لاختلافهما.

مسألة: ومن شهد عليه شاهدا عدل أنهما رأياه سكران من النبيذ، فأقر بذلك؛ فإنه يحد، فإن شهدا أنه كان سكرانا؛ لم تجر شهادتهما؛ لأنه لم يسأل عن الأمر الذي كان يلزمه الحد بقلة معرفته، فإن شهدا أنا سألناه عن كذا فلم نعرفه؛ فإنه يلزمه الحد. انقضى الذي من المصنف.

(1) زيادة من ث.

٣٦٬١٣٥ / ٣٦٬٧٥٥