الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢١٣مسألة: وإذا قذف الرجل أباه، أو الأب ابنه؛ فقول: عليهم الحد لبعضهم بعض؛ لأن الله أبهم الحكم في ذلك. وقول: لا حد على الوالدين(1) للولد في قذفه ولا غيره، وأما الولد فعليه الحد لهما، وهذا أحب إلي.
مسألة: وقيل فيمن شهد على ابنه بالزنا؛ فقول: إن كان محصنا، لم تقبل شهادته عليه، وإن كان بكرا قبلت شهادته عليه. وقيل: إنها مقبولة على كل حال. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: ومن كتاب المصنف: وقيل: جلد ابن أبي عفان رجلا رمى معاوية 107 س بن أبي سفيان بالزنا بين يديه، وذلك على رأي من يقول: إن على الحاكم أن يحد من قذف أحدا من أهل الإسلام عنده، ولو لم يطلب ذلك المقذوف، والرأي الأول أوثق عندنا.
(رجع) مسألة: وعن رجل ذكر رجلا من الظلمة ولم يدركه، مثل الحجاج وغيره، فرماه بالزنا بين يدي الإمام، وهل عليه حد؟ قال: قد فعل ذلك رجل بين يدي ابن أبي عفان رمى معاوية بن أبي سفيان، فجلده ابن أبي(2) عفان الحد، وكذلك من افترى على أعجم أو أصم إلا أن يأتي بمخرج، إلا أن يقول ذلك خلف الإمام، ثم لا يرفع عليه الذي رمي.
مسألة: زيادة: والأعجم إن(3) زنا وأتى شيئا مما يوجب الحد؛ فلا حد عليه.