الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢١٥الحد، وإن لم تكن بينة إلا أنت وواحد فارتفع إليّ أنت والشاهد حتى تشهدا بين يدي وأكون الحاكم عليه، قال الإمام الصلت بن مالك: فقامت عليه البينة العادلة عند عشيرة وجلده الحد، والمقذوف غائب لم يعلم ولم يطلب شيئا. وأما محمد بن محبوب: فلم يكن يرى عليه حدا حتى يطلب المقذوف، ولم يكن يرى أن يحد في غيبته، وقال في ذلك: عسى أن يصدقه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة 108 س من كتاب المصنف: وقيل: إنّ عشيرة(1) بن عبد الله جلد قاذفا بالبينة لغائب لم يعلم ولم يطلب.
قال غيره: من قذف غائبا فلا حد عليه، حتى يقدم الغائب ويحضر، فإن كان ميتا جائز ذلك لمن طلب من ورثته، والله أعلم.
(1) في النسختين: عنيرة.
٣٦٬١٤٢ / ٣٦٬٧٥٥