قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢١٦

الباب السادس والثلاثون إذا قذف الرجل امرأته(1) برجل وقذفت(2) هي زوجها

ومن كتاب بيان الشرع: وقال الربيع: إذا قذف امرأته برجل وبيّن ذلك بعينه؛ فإنه يجلد الحد القاذف للرجل ويلاعن امرأته، وإذا لم يبيّن بأحد وإنما قذف امرأته؛ فإنه يلاعنها ولا حد عليه، إلا أن يكذّب نفسه؛ فإن عليه حد القذف لامرأته.

ومن غيره: من المصنف: ومن لاعن امرأته ثم قذفها بعد الملاعنة بالزنا؛ فقالوا: لا حد عليه؛ لأنه يصدق(3) نفسه، إلا أن يقذفها برجل آخر؛ فعليه الحد.

(رجع) مسألة: ولو جاءت امرأة بكتاب(4) من قاض إلى قاض بقذف زوجها إيّاها؛ لم يكن بينهما حد ولا لعان، ولا يقبل في الحد كتاب القاضي، ولا شهادة على شهادة، ولا يقبل في اللعان وكالة الواحد منهم، إلا أنه لابد أن يحضر حتى يلاعن.

مسألة: وقيل في المرأة إذا قذفت زوجها بالزنا: إن عليها الحد، ولا ملاعنة بينهما، ولا نعلم في ذلك اختلافا؛ لأن الله قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ

(1) ث: زوجته.

(2) ث: أو قذفت.

(3) ث: يقذف.

(4) زيادة في ث: الله.

٣٦٬١٤٣ / ٣٦٬٧٥٥