الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢١٨لما قذفها فوجب اللعان، فلما طلقها بطل اللعان. وقول لأبي معاوية: إنّ عليه الحد، ولا ملاعنة بينهما.
مسألة: ومن قذف امرأته بالشيطان؛ لم يكن عليه حد. وإن قذفها بالجن؛ كان عليه الحد، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب المصنف: ومن أقيم 109 س عليه الحد حرمت عليه امرأته؛ لأن الله حرم ذلك في المستقبل فهي حرام في المستدبر.
٣٦٬١٤٥ / ٣٦٬٧٥٥