قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢١٩

الباب السابع والثلاثون في قذف الرجل مطلقته

ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن جابر بن زيد ?: وقد زعم ابن عباس أن رامي المطلقة يجلد، ولا يتلاعنان، وإن كان عليها له رجعة. وأما ابن عمر فكان يقول: إذا كانت له عليها رجعة محى ذلك عنه الحد ويلاعنها، وأما أنا فلا أرى العدة بمنزلة العصمة؛ لأن المطلق لا يدخل إلا بإذن، والذي يملك العصمة يدخل ويمس امرأته.

مسألة: وعن امرأة قذفها زوجها وطلقها تطلقة ثم قذفها بالزنا؟ قال: يجلد، ولا يتلاعنان من أجل أنها تستتر منه كما تستتر من غيره، ولا يحل له أن يمسها.

مسألة: سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين، ثم قذفها؟ عن قتادة عن ابن عباس ? قال: يجلد ولا يتلاعنان.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: في رجل طلق امرأته فادعت حبلى بعد الطلاق، وأنكر هو ذلك؛ فليس بين(1) المطلقين لعان.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وفي بعض الآثار: في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا؟ قال: عليه الملاعنة، فرّ من شيء هو عليه.

وقال غيره /110 م/ من الفقهاء خلاف ذلك: إنه إذا قذفها ثم طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها؛ فإنه يلاعنها، وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة؛ فعليه الحد. وقيل عن هاشم ?: من قذف امرأته ثم طلقها، أو طلقها ثم قذفها؛ إن عليه الحد ولا تكون ملاعنة، وإن كان له عليها رجعة. وعن محمد

(1) زيادة من ث.

٣٦٬١٤٦ / ٣٦٬٧٥٥