الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢٢بينة بذلك. والرابع: أن لا يكون القاذف زوج المقذوفة 111 س فيطالبه بحدها فيلاعنها. والخامس: أن لا يكون القاذف ولد المقذوف والسادس: أن يكون القذف صريحا(1) صحيحا والسابع: أن لا(2) تكون ثم شبهة. والثامن: أن يشهد عليه بذلك رجلان حران بالغان عاقلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، ويقيم بذلك على إقراره حتى يقام عليه أول الحد، فإذا اجتمع بهذه الخصال فيهما، جلد القاذف ثمانين جلدة، وإن كان بغير هذه الصفة وكان عاقلا بالغا عزّر.
قال الناظر: صحيح ما في هذا الباب.
٣٦٬١٤٩ / ٣٦٬٧٥٥