الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢٣الباب الثامن والثلاثون في قذف الرجل امرأته(1) قبل تزويجه بها
ومن كتاب بيان الشرع: قال الربيع في رجل قال لامرأته: "رأيتك تزني قبل أن أتزوجك"؛ قال قتادة والحسن وزرارة(2): الملاعنة بينهما. وفيها(3) قول آخر: ليس بينهما لعان، وعليه الحد.
وقال الربيع: إذا قذف الرجل امرأة رجل، وقال الزوج: "صدقت"؛ فإنه يضرب الحد، ثم يلاعن الزوج امرأته، ولكن تسأل المرأة، فإن قالت: "إني استكرهت"؛ فلا شيء عليها.
مسألة: وقيل: من قذف امرأته قبل الجواز بها؛ فلها نصف الصداق، والملاعنة بينهما.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن قذف امرأته /112 م/ قبل أن يدخل بها؛ فبينهما الملاعنة.
ومن الكتاب: وإذا قال لامرأته: "إنك زنيت من قبل أن أتزوج بك"؛ قال: عليه الحد ولا لعان بينهما؛ لأنه إنما قذفها بشيء قبل أن يتزوجها.
ومن الكتاب: وقال من قال: إذا أقر الرجل أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها؛ فعليه الحد. فإن قال: "زنيت بك قبل أن أتزوجك"؛ قال: يلاعنها، فإنما(4) أوقع عليها القذف يوم قال لها ذلك. وقد جاء الاختلاف في ذلك فيمن