قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢٣

الباب الثامن والثلاثون في قذف الرجل امرأته(1) قبل تزويجه بها

ومن كتاب بيان الشرع: قال الربيع في رجل قال لامرأته: "رأيتك تزني قبل أن أتزوجك"؛ قال قتادة والحسن وزرارة(2): الملاعنة بينهما. وفيها(3) قول آخر: ليس بينهما لعان، وعليه الحد.

وقال الربيع: إذا قذف الرجل امرأة رجل، وقال الزوج: "صدقت"؛ فإنه يضرب الحد، ثم يلاعن الزوج امرأته، ولكن تسأل المرأة، فإن قالت: "إني استكرهت"؛ فلا شيء عليها.

مسألة: وقيل: من قذف امرأته قبل الجواز بها؛ فلها نصف الصداق، والملاعنة بينهما.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن قذف امرأته /112 م/ قبل أن يدخل بها؛ فبينهما الملاعنة.

ومن الكتاب: وإذا قال لامرأته: "إنك زنيت من قبل أن أتزوج بك"؛ قال: عليه الحد ولا لعان بينهما؛ لأنه إنما قذفها بشيء قبل أن يتزوجها.

ومن الكتاب: وقال من قال: إذا أقر الرجل أنه قذف امرأته قبل أن يتزوجها؛ فعليه الحد. فإن قال: "زنيت بك قبل أن أتزوجك"؛ قال: يلاعنها، فإنما(4) أوقع عليها القذف يوم قال لها ذلك. وقد جاء الاختلاف في ذلك فيمن

(1) ث: زوجته.

(2) هذا في كتاب بيان الشرع (71/ 94). وفي النسختين: ورارة.

(3) ث: وفيهما.

(4) ث: كأنما.

٣٦٬١٥٠ / ٣٦٬٧٥٥