الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢٥مسألة: ومن كتاب المصنف: وإن قال لامرأته: "يا زانية"، فقالت: "بك زنيت"، وقالت له: "يا زان"، فقال: "بك زنيت"؟ فعن بعض الفقهاء: يجلدان حدين؛ حد القذفة، وحد الإقرار بالزنا. وقول: ليس عليهما حد، إلا أن يفسر كل واحد منهما: "زنيت بك قبل أن تزوجني". قال أبو عبد الله: أنا أخذ بالقول الأول، إلا أن يرجعا عن إقرارهما، فيكون عليهما حد القذف وحدها. (رجع)](1).
(1) زيادة من ث.
٣٦٬١٥٢ / ٣٦٬٧٥٥