الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢٦الباب التاسع والثلاثون فيمن يكون(1) بينهما اللعان، ومن لا يكون من عبد ويهودي ونصراني وأعمى وأزواجهم، وفي الانتفاء من الولد، وفيما يجب من اللعان للزوجين(2)
ومن كتاب بيان الشرع: قال الربيع: ليس على العبد حد ولا ملاعنة، وإنما عليه التعزير دون الحد، وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا لعان بين أهل الكفر، ولا بين العبد وامرأته»(3).
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: أربعة ليست عليهم (خ: بينهم) ملاعنة، الحر المسلم تكون /113 م/ تحته اليهودية أو نصرانية أو أمة؛ فليس [بينهما لعان](4)، والمرأة الحرة تكون تحت مملكوك؛ فليس بينهما لعان ويفرق بينهم.
ومن الكتاب: وليس اللعان إلا(5) بين الأحرار، فأما العبيد فلا لعان بينهم. وقال: اللعان بين الذمي والذمية، والمصلي والذمية.
(1) زيادة من ث.
(2) ث: بين الزوجين.
(3) أخرجه بلفظ: «لَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ» كل من: الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم: 3338؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب اللعان، رقم: 15299. وأورده ابن عبد البر في التمهيد بلفظ: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين»، 06/ 192.
(4) ث: لعان بينهما.
(5) زيادة من ث.