قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢٦

الباب التاسع والثلاثون فيمن يكون(1) بينهما اللعان، ومن لا يكون من عبد ويهودي ونصراني وأعمى وأزواجهم، وفي الانتفاء من الولد، وفيما يجب من اللعان للزوجين(2)

ومن كتاب بيان الشرع: قال الربيع: ليس على العبد حد ولا ملاعنة، وإنما عليه التعزير دون الحد، وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا لعان بين أهل الكفر، ولا بين العبد وامرأته»(3).

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: أربعة ليست عليهم (خ: بينهم) ملاعنة، الحر المسلم تكون /113 م/ تحته اليهودية أو نصرانية أو أمة؛ فليس [بينهما لعان](4)، والمرأة الحرة تكون تحت مملكوك؛ فليس بينهما لعان ويفرق بينهم.

ومن الكتاب: وليس اللعان إلا(5) بين الأحرار، فأما العبيد فلا لعان بينهم. وقال: اللعان بين الذمي والذمية، والمصلي والذمية.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: بين الزوجين.

(3) أخرجه بلفظ: «لَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ» كل من: الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم: 3338؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب اللعان، رقم: 15299. وأورده ابن عبد البر في التمهيد بلفظ: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين»، 06/ 192.

(4) ث: لعان بينهما.

(5) زيادة من ث.

٣٦٬١٥٣ / ٣٦٬٧٥٥