الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢٧قال غيره خلاف ذلك؛ إنه لا لعان بين المصلي والذمية؛ لأنه ليس بين أهل الإسلام وأهل الذمة حدود في القذف.
مسألة: وعن رجل كانت تحته أمة فرماها بالزنا؛ فلا يتلاعنان، والولد ولده.
مسألة من كتاب المصنف: فيمن قذف جاريته بالزنا؛ إنها تحرم عليه، قول ابن عباس.
قال غيره: يستغفر الله، ولا بأس عليه، إلا أن يعلم أنها كذلك.
(رجع) مسألة: وعن رجل تزوج نصرانية ثم قذفها، هل بينهما ملاعنة؟ قال: لا، ويقال له: إن كنت صادقا فلا تقربها.
مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن له امرأة نصرانية فقذفها؛ فما أقول أن بينهما لعان. قال أبو المؤثر: إن ارتفعا إلى السلطان؛ فرق بينهما بلا ملاعنة، وأعطاها صداقها، وإن أكذب نفسه ولم يرتفعا إلى السلطان، وهي امرأته.
(رجع) مسألة عن عزان بن الصقر: وسئل عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنا، هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا؛ 113 س لأنه لا يبصر، والله أعلم.
ومن غيره: وفي كتاب المصنف: قال بعض أصحاب الظاهر: إنّه(1) يحد، أو(2) يلاعن عند عدم البينة؛ لعموم الآية(3) إذ لم يخص بصيرا من أعمى، وكذلك في العبد إذا قذف زوجته. وقال: المخصص لزوج من زوج محتاج إلى دليل.