قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢٧

قال غيره خلاف ذلك؛ إنه لا لعان بين المصلي والذمية؛ لأنه ليس بين أهل الإسلام وأهل الذمة حدود في القذف.

مسألة: وعن رجل كانت تحته أمة فرماها بالزنا؛ فلا يتلاعنان، والولد ولده.

مسألة من كتاب المصنف: فيمن قذف جاريته بالزنا؛ إنها تحرم عليه، قول ابن عباس.

قال غيره: يستغفر الله، ولا بأس عليه، إلا أن يعلم أنها كذلك.

(رجع) مسألة: وعن رجل تزوج نصرانية ثم قذفها، هل بينهما ملاعنة؟ قال: لا، ويقال له: إن كنت صادقا فلا تقربها.

مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن له امرأة نصرانية فقذفها؛ فما أقول أن بينهما لعان. قال أبو المؤثر: إن ارتفعا إلى السلطان؛ فرق بينهما بلا ملاعنة، وأعطاها صداقها، وإن أكذب نفسه ولم يرتفعا إلى السلطان، وهي امرأته.

(رجع) مسألة عن عزان بن الصقر: وسئل عن الأعمى إذا قذف زوجته بالزنا، هل يكون بينهما لعان؟ قال: لا؛ 113 س لأنه لا يبصر، والله أعلم.

ومن غيره: وفي كتاب المصنف: قال بعض أصحاب الظاهر: إنّه(1) يحد، أو(2) يلاعن عند عدم البينة؛ لعموم الآية(3) إذ لم يخص بصيرا من أعمى، وكذلك في العبد إذا قذف زوجته. وقال: المخصص لزوج من زوج محتاج إلى دليل.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثم.

(2) ث: ولا.

(3) زيادة من ث.

٣٦٬١٥٤ / ٣٦٬٧٥٥