قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٢٨

(رجع) قيل له: فرجل تزوج صبية، ثم قذفها، هل بينهما لعان؟ قال: لا.

قلت: فإن بلغت فاختارته، هل بينهما لعان؟ قال: لا.

مسألة: وإذا أقام الرجل القاذف رجلين على إقرار امرأته بالزنا؛ فلا حد عليها (خ: عليه)(1) ولا لعان، ولا حد عليها؛ لأنها إنما أقرت مرة عنده غير إمام المسلمين ولا قاضي سأل عنها.

ومن غيره: قال: نعم لا حد عليها إذا أنكرت ذلك؛ لأنه ليس لها الرجعة عن الإقرار بالزنا، وإن لم تنكر ذلك أقيم عليها الحد، وإن أنكرت فلا حد عليها ولا على الزوج ولا على الشاهدين عليها بالإقرار، ولا لعان على الزوج.

مسألة: والذي يتزوج الأمة ثم تلد، فينتفي من ولدها، فيحلف بالله ما دخل بها، ولا الولد منه؛ ثم يفرق بينهما، ولها نصف الصداق، وإن كانت حرة، كانت بينهما الملاعنة.

مسألة: والذي انتفى من ولده بعد أن جاز بزوجته؛ قال: الولد ولده، /114 م/ وبينهما اللعان، فإن قالت: "غلبت"؛ فالولد للفراش، ولا لعان بينهما ولا حد. وعن أبي عبد الله قال: حتى يقول: "إن الولد من زنا"، ثم يكون اللعان بينهما.

مسألة من المصنف: وإذا صدقته المرأة في حال اللعان من حال القذف؛ فإنه يلاعن. قال الشافعي: فإنه إذا كان هنالك ولد فإنه يلاعن، [شأن الملاعنة](2) لنفي السبب.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٦٬١٥٥ / ٣٦٬٧٥٥