قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٣٤

أبدا بعد اللعان، وأما الولد إذا أتت به بعد سنتين مذ فرق الحاكم بينهما، فلا يلحقه على القول المعمول به عندنا، والله أعلم.

قال المؤلف: قد جاء شيء من معاني اللعان في جزء الوالد والولد.

٣٦٬١٦١ / ٣٦٬٧٥٥