الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٣٥الباب الأربعون في صفة اللعان في(1) أي وقت وعند(2) من(3) يكون، وفي ميراث المرجومين، ونفقة الملاعنة وسكنها
ومن كتاب بيان الشرع: وعن هاشم: اللعان بعد صلاة الأولى. وقال أبو عيسى الخراساني: اللعان بعد صلاة العصر.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ولا يكون اللعان إلا بين يدي الإمام أو القاضي. وقال من قال: إنه يستحب أن يكون في المسجد بعد صلاة العصر يبدأ الرجل وهم قائم، فيقول: "أشهد بالله الذي لا إله إلا هو وإني(4) لصادق فيما قذفت به فلانة بنت فلان بهذه من الزنا" يشهد بذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: " [إن لعنة الله](5) عليّ إن كنت كاذبا فيما قذفتها به من الزنا"، ويدرأ عنها العذاب يعني(6) لا حدّ عليها إن شهدت هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وذلك 117 س أنه إذا شهد هو كما قال الله - عز وجل - جيء بالمرأة فتقوم في مقامه فتقول: "أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنّي لست بزانية، وإن زوجي لمن الكاذبين عليّ فيما قذفني من الزنا" أربع مرات، ثم تقول في الخامسة: