الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٤١مسألة: وقال أبو عبد الله ?: إذا جاءت امرأة الرجل بولدها فأنكره؛ فلا لعان بينهما بذلك حتى يقول: "ليس هذا ولدي وهذا ولدك من زنى"؛ ففي هذا يكون بينهما اللعان.
ومن غيره: وفي موضع: من قال لزوجته: "يا زانية"، أو قال: "هذا الولد ليس مني" وتم على ذلك؛ فالملاعنة بينهما، فإن كره أن يلاعن جلد ثمانين جلدة، وأخذت صداقها وحرمت عليه.
(رجع) فإذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما بلا طلاق، وأشهد على ذلك عدولا، ويجوز بذلك التزويج إذا انقضت عدتها؛ لأنه قد قذفها عند الحاكم، وقد حرمت عليه لاعن أو لم يلاعن، وفرق الحاكم بينهما، ويجوز التزويج ولو لم يشهد الحاكم أنه قد فرق بينهما، غير أنه ينبغي للحاكم إذا قذفها عنده أن يشهد بالفراق بينهما.
ومن جامع أبي الحسن: والمتلاعنان يفرق بينهما بلا طلاق، ويشهد على ذلك شهود ليجوز بذلك التزويج إذا انقضت عدتها؛ لأنه قذفها عند الحاكم فحرمت عليه، ويفرق الحاكم بينهما، ويجوز التزويج، وينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما.
ومن غيره: وفي كتاب المصنف: /121 م/ قال الشافعي: فرقة اللعان فسخ على التأبيد. قال أبو حنيفة: طلقه ليس بفسخ، وإن أكذب نفسه لم تحل