قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٤٣

التزويج إذا انقضت عدتها؛ فرق الحاكم بينهما أو لم يفرق، غير أنه ينبغي للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما إذا قذفها عنده.

مسألة: ومنه: وفي موضع: بعد لفظ الملاعنة وقد حرمت عليه أبدا، والولد ولدها ترثه ويرثها، ولها صداقها، وعليها العدة منه، ولا يجلد أحدهما.

مسألة: ومنه: والرجل إذا أكذب نفسه وحد؛ فإنه يجوز له أن يتزوج المرأة التي لاعنها. قال الشافعي: لا يجوز بأنه تحريم مؤبّد.

مسألة: ومنه: وقيل: إن أكذب نفسه بعدما فرغا من الملاعنة(1)؛ جلد الحد، والولد ولده، وإن صدقته قبل الملاعنة أو بعدها؛ فإنها ترجم. وقول: له الميراث. وقول: ليس للمرجومين ميراث.

قال غيره: قول من قال بعدم الميراث أصح عند أصحابنا بين المرجومين.

مسألة: فيمن رمى امرأته بالزنا ثم أكذب نفسه؟ قال جابر وموسى: يجلد ويفرق بينهما. وقول: إذا لم يرفع إلى الحاكم فلا بأس، وإن رفع إلى الحاكم ثم أكذب نفسه درئ عنه الحد بالرجعة، ويفرق بينهما، ولها صداقها. وقول: عليه الحد إذا رفع إلى الحاكم /122 م/ ذلك.

مسألة: وعن امرأة رمت زوجها بالزنا؟ قال: إن أقامت عليه بينة؛ رُجِم، ولها صداقها كامل، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم بالميراث، وخليق أن ترثه، وأما الزوج فإنه لا يرث من المرأة شيئا إذا رجمت، وإن لم تقم عليه بينة

(1) ث: المتلاعنة.

٣٦٬١٧٠ / ٣٦٬٧٥٥