الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٤٤رجمت جلدت(1)، وليس بينهما تلاعن إذا قذفته هي، وهي امرأته إن شاء أمسكها، وإن شاء فارقها وأعطاها صداقها. انقضى الذي من المصنف.
مسألة: ومن جامع أبي الحسن: والملاعنة لها النفقة على الزوج إذا كانت حاملا منه.
مسألة: ومن الكتاب: وقال الربيع: للملاعنة السكنى والنفقة ما كانت في العدة.
ومن جامع أبي الحسن: وعن الربيع: إنّ الملاعنة لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة، ولا أقول: لها نفقة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من المصنف: وفي بعض قول قومنا: إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الملاعنة أن لا بيت لها ولا قوت.
(1) هكذا في الأصل: ولعله: (خ: جلدت).
٣٦٬١٧١ / ٣٦٬٧٥٥