الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٤٥الباب الحادي والأربعون في الرجل إذا قذف امرأته ثم مات قبل أن يتلاعنا(1)
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل رمى امرأته، وبرئ مما في بطنها، وأشهد على ذلك وهو مريض، ثم مات 122 س قبل أن يتلاعنا؛ فقال ابن عباس: كان يقول: هو اللعون(2) إذا لعنت المرأة نفسها إن كانت كاذبة وشهدت أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، ثم ترثه وتأخذ صداقها كاملا والولد ولده.
ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا. وقال من قال: لا لعان عليها إذا لم يلتعن هو حتى مات؛ لأن عليه هو الالتعان، لعله كان يرجع عن ذلك ويكذب نفسه، فإن مات قبل أن يلتعن؛ فليس عليها هي أيضا اللعان، ولها الميراث والصداق كامل.
قال غيره: قد قيل: لا ميراث لها منه؛ لأنه إذا ارتفع ذلك من أمرها إلى الإمام فقد وقعت الفرقة على حال، فإن أكذب نفسه جلد، وإن مضى لاعن، وفرق بينهما على حال.
مسألة: وسألته من الملاعن الذي أكذب نفسه بعد الملاعنة سنة وأكثر من ذلك وأقل، أيجلد؟ قال: نعم، إن رفع ذلك(3) إلى الحاكم، وما له إذا جاء فقال: "إني لعنت نفسي وكذبت على مسلمة، وأنا استغفر الله عما قلت" ألا بجلد