الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٤٧الحاكم](1) فإن رجع جلد الحد، وفرق بينهما، ومنع 123 س إياها في الحكم بإقراره على نفسه، وجلد الحد بقذفها، وإن ثبت على ذلك؛ تلاعنا وفرّق بينهما، وإذا لاعن نفسه ومات؛ كان عليها أن تلاعن ولها الميراث، وإن لم تلاعنه؛ كان عليها الحد لأنه لاعنها، وإن لم يكن لاعن نفسه؛ كان لها أن تأخذ ميراثها منه بلا ملاعنة، وإن(2) ماتت قبل أن تلاعنه ولاعن هو نفسه وصح قذفه لها عند الحاكم؛ فيعجبني إن كان قذفه لها قبل الموت ثم ماتت فرفع أولياؤها عليه في ذلك وقد كان المقذوف في الحياة أنه يدرأ عنه الحد؛ لأنها لعلها تصدقه وقد ماتت حجتها، فإن كان بعد الموت قذفها؛ فيعجبني أن يكون عليه الحد ولا ملاعنة؛ لأنها قد بانت منه.
مسألة: فيمن رمى امرأته بالزنا فماتت قبل أن يلاعنها؟ قال: إن أكذب نفسه ورثها، وجلد الحد، وإن أبى وتم على ذلك؛ شهد أربع شهادات، ويلاعن في الخامسة، ويبرأ من الحد، ولا ميراث له. وقول: لا يرثها على حال، تم على ذلك أو لم يتم وكذب نفسه؛ لأنه قد أقر أنها زنت.