الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٤٨الباب الثاني والأربعون في نفي الولد بين الزوجين واللعان [في ذلك](1)
ومن كتاب المصنف: وإذا كان الزوج قد دخل بزوجته ثم تلاعنا؛ فالولد له، وإن لم يكن /124 م/ دخل بها؛ فالولد لها. وروي أن عويمر قذف امرأته فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألزمها الولد(2). وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه(3).
مسألة: والحامل إذا وضعت حملها وأنكره؛ تلاعنا وفرق بينهما. ومن تزوج امرأة فوجدها حاملا فقال: "ليس الحمل مني"، وقالت المرأة: "هو منه كان يدخل عليّ سرا وعلانية"؛ فإن أقامت بينة ألزم الولد ولاعنها، فإن لم تقم بينة ألزمت هي الولد ولاعنها.
مسألة: وإذا قذف الرجل امرأته فلاعنها وهي حبلى؛ فالولد ولدها، وإن مات وله مال كان لأمه الثلث والثلثان لعصبتها، والله أعلم.
مسألة: روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن الحمل فإنه قال - عليه السلام -: «إن جاءت به أصهيب [أن نثج](4) حمش(5) الساقين فهو لزوجها، وإن جاءت به
(1) ث: بينهما.
(2) أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الأحكام، رقم: 606؛ والبخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم: 4745؛ ومسلم، كتاب الطلاق، رقم: 1492.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: بات له. أخرجه البزار في مسنده، رقم: 5869؛ وتمام في فوائده، رقم: 1718. وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الطلاق، رقم: 1494.
(4) هكذا في النسختين، ولعله: إنيتج، كما سيأتي شرحه.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: خمش.