قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٥١

مسألة: وفي موضع: فإن ولدت ولدين فقال: "أحدهما مني والآخر من الحمار" ما يجب؟ قال: إن دام على ذلك لاعنها ولحقه الولد، فإن رجع عن ذلك لزمه الحد. وقيل: لا حد ولا ملاعنة حتى يقذفها بالزنا، ويبين، وهذا كاذب فيما قال، وإن أدّب كان أهلا لذلك. انقضى الذي من المصنف.

٣٦٬١٧٨ / ٣٦٬٧٥٥