قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٥٩

فإذا أتى عليه ثلاثة أيام لم يشرب غلى أو لم يغل، واحتجوا بحديث ابن عمر: اشرب العصير ما لم يأخذه سلطانه، قيل: وما يأخذه سلطانه؟ قال: في ثلاثة أيام.

قال غيره: الذي معنا أنه ما لم يغل الشراب أو يتغير عن حاله بالاضمان(1) فهو مباح، والله أعلم.

ومنه(2): وحدثنا أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتي برجل سكران فأمر عشرين رجلا فقام كل واحد منهم فجلده جلدتين بالدرة، ثم جلد أبو بكر بعده أربعين، قال: ثم جلد عثمان ثمانين. قال عثمان: قال: حدثني أبو أيوب عن أبي زيد المديني أنّ عمر استشارهم في جلد السكران؛ فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أذلك جلد الفرية(3) فجلد عمر بن الخطاب ثمانين جلدة. حدثنا قتادة عن الحسن أراد أن يكتب في آخر المصحف: هذا ما شهد عليه عمر بن الخطاب، 129 س وقال فلان بن فلان من المهاجرين والأنصار: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رجم وجلد في الخمر، وذكر الرجل فقال: يا أمير المؤمنين ذر هذا فليبغله الأول الآخر فتركه.

وعن رجل سكر من النبيذ؛ قال: حدثني حماد بن إبراهيم كان يقول: في كل سكر ثمانين.

(1) ث: بالإظمار.

(2) ث: مسألة.

(3) ث: العرية.

٣٦٬١٨٦ / ٣٦٬٧٥٥