قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٦١

مسألة: ومن غير الكتاب: ومن مات في الحد فلا شيء له ولا لورثته على الإمام ولا في بيت المال؛ لأن الحق قتله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: وشارب الخمر سكر أو لم يسكر عليه حد أم لا؟ قال: يجب عليه الحد كان شرب قليلا أو كثيرا.

قلت له: وإذا شرب نبيذ الجر(1) يلزمه الحد أم لا؟ قال: إذا شرب نبيذ الجر(2) لا يلزمه الحد حتى يسكر، والله أعلم.

مسألة من كتاب المصنف: والحدود التي أمر الله بها على الزاني والقاذف والسارق والقاتل، وفي السنة على شارب الخمر والسكران.

مسألة: ومنه: ومن شرب منه وقد رأى أنه شراب مباح ولم يعلم أنه خمر؛ فلا حد عليه بإجماع.

مسألة: ومنه: ومن ضرب في الخمر ثلاث مرات، ثم أخذ في الرابعة فإنه يضرب أيضا، وليس على من شرب خمرا أو زنى بأن ينفى، إلا الحد والرجم.

مسألة: ومنه: روي أن رجلا أتى ابن مسعود بابن أخ له فقال: "ابن أخي هذا 130 س شرب الخمر"، فسأله عبد الله فأقر، فقال عبد الله: تعتعوه ومرمروه واستنكهوه ففعلوا(3) به ذلك فوجدوا ريحها منه، فجلده عبد الله ثمانين

(1) ث: الحر.

(2) ث: الحر.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ففعل.

٣٦٬١٨٨ / ٣٦٬٧٥٥