الجزء 08
الجزء ٨ · صفحة ٣٤٠وقول: لا تجوز الشهادة في الأحداث التي توجب البراءة من الأولياء إلا من الأولياء؛ ولو لم يكونا ممّن يبصر الولاية والبراءة. وقول: لا يقبل إلا ممّن يبصر الولاية والبراءة من الأولياء.
وإن شهد رجلٌ على رجلٍ أنّه شهد بزور، وشهد آخر أنّ ذلك المشهود عليه أكل مالا حرامًا؛ فأمّا في القياس؛ فلا تسقط ولايته، وأمّا في الاستحسان؛ فتسقط. ونحبّ أن لا تسقط ولايته بهذا، والله أعلم.
٣٬٦١٩ / ٣٦٬٧٥٥