الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٧١مسألة: ومن جامع أبي الحسن: والطرران(1) من(2) الصرة وهي خارج لم يقطع، وإن أدخل يده في كم القنان(3) فطرها؛ قطع، وإن حل الصرة وأخذ ما فيها؛ قطع.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإنما القطع على من سرق من الحصون المحصنة بالجدر أو بغير الجدار، وما لوي عليه جدار وسد عليه باب فهو حصن. وقيل: حد الجدار 134 س الذي يكون حصنا إذا سرق منه وجب القطع هو الذي لا يقدر السارق أن يخطوه برجله إلا أن يتسور بيديه، ومن تعاطى ثمرة من بستان من خلف الجدار وأخذ منها مما أشرف(4) على الطريق؛ فلا قطع عليه، وإن استخرج شيئا من داخل البستان فأخذ منه ما يجب فيه القطع؛ قطع، وإن جر العود الذي قد نزل (خ: برز) إليه أوله حتى يخرجه إلى الطريق كله، ثم يأخذ منه ولم يدخل هو؛ فلا قطع عليه، ومن أدخل يده في حصن فسرق منه ولم يدخل؛ فإن عليه القطع إذا سرق ما يجب فيه القطع.
مسألة: وقيل: من أتى إلى منزل أو حصن فهدمه كله، ثم أخذ ما فيه؛ فلا قطع عليه؛ لأنه لم يسرق من حصن.
(1) الطَّرّ: وَهُوَ الْقَطْعُ والشَّقُّ. لسان العرب: مادة (طرر).
(2) هذا في ث. وفي الأصل: طر.
(3) قُنَانُ الْقَمِيصِ وكُنُّه وقُنُّه: كُمُّه. لسان العرب: مادة (قنن).
(4) ث: أشرفت.