قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٧٢

مسألة: ومن سرق جملا أو غيره من الدواب من الطريق؛ فلا قطع عليه، إلا أن يحله من رباطه أو يحل عنه قيده ويأخذه؛ فيكون عليه القطع. وقال من قال: لا قطع على من أخذ الدابة من رباطها من غير حصن.

مسألة: ومن فت(1) دابة من رباطها وأخذها؛ فقال من قال: عليه القطع. وقال من قال: لا قطع عليه.

وكذلك إن حلّ عنها قيدها وأخذها؛ فقال من قال: عليه القطع.

وكذلك من أخذ متاع إنسان من تحته وهو ناعس عليه في الطريق؛ فعليه القطع.

كذلك من أدخل يده في كم إنسان /135 م/ فطرّ منه صرة؛ فعليه القطع.

وكذلك إذا حلّ الصرة وهي بادية وأخذ ما فيها؛ قطع.

مسألة: ومن سرق شاة من دار وذبحها فيها ثم أخرجها؛ فقال من قال: عليه القطع. وقال من قال: لا قطع عليه.

وكذلك إن سرق طعاما من حصن فأكله كله في الحصن؛ فقال من قال: عليه القطع. وقال من قال: لا قطع عليه وذلك(2) إذا كان المسروق مما يجب فيه القطع.

(1) فَتَّ الشيءَ يَفُتُّه فَتّاً، وفَتَّتَه: دَقَّه. وَقِيلَ: فَتَّه كَسَره؛ وَقِيلَ: كَسَرَهُ بأَصابعه. لسان العرب: مادة (فتت).

(2) ث: وكذلك.

٣٦٬١٩٩ / ٣٦٬٧٥٥