قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٧٣

مسألة(1): ومن سرق وأخذت السرقة منه في ذلك المنزل؛ فلا قطع عليه، وإنما القطع إذا خرج بالسرقة من الحصن. وإن كان السارق يناول (ع: ناول) من الحصن سرقته أناسا غير داخل في الحصن؛ فإنما القطع على الداخل السارق.

مسألة: ومن سرق سرقة ثم ردها، أو انتزعت [منه] وتاب ثم رجع عليه المسروق؟ فقال من قال: فإنه يقطع. وقال من قال: لا يقطع إذا أقر المسروق أن بضاعته ردت عليه، ورفع بعد ذلك، وهذا أحب إلي.

مسألة: وعن رجل له على رجل دراهم، فسرق من منزله مثلها، والدراهم أكثر من أربعة دراهم، أو سرق منه متاعا بقيمة ذلك؟ قال من قال: على السارق في كل ذلك القطع. وقال من قال: لا يقطع(2) لحال الشبهة.

مسألة: وليس على الصبي قطع إذا سرق، وإنما القطع في ذلك على البالغ، وإن أنكر البلوغ لم يقطع حتى ينكر ذلك وقد خرجت لحيته، فيكون ذلك 135 س دليلا على بلوغه، ولا يصدق أنه لا يبلغ. وقال من قال: إذا نبت شاربه أو عانته أو إبطه فقد بلغ، وأما المرأة فيعرف بلوغها بالحيض، فإن أنكرت الحيض أو كانت ممن لا تحيض فإذا صارت إلى حد لا يرتاب في بلوغها وهو نحو ثلاثين سنة إلى ما أكثر فهي امرأة وتقام(3) عليها الحدود [التي تلزمها، وكذلك

(1) زيادة من ث.

(2) ث: قطع.

(3) ث: يقام.

٣٦٬٢٠٠ / ٣٦٬٧٥٥