قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٧٤

إذا ولدت فهي امرأة، وهذا احتياط لحال الحدود](1)، وأما في غير الحدود؛ فقد قيل: إذا بلغت خمس عشر سنة إلى ثماني عشر سنة فهي في حد النساء.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وإنّما القطع على من سرق من الأحرار البالغين والعبيد والمعاهدين وأهل الذمة إذا سرق من حصن ما يجب فيه القطع، أو نحو قيمة المجن الذي أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه القطع.

ومن الكتاب: ومن تعاطى ثمرة من بستان وأخد منها مما أشرف على الطريق؛ فلا قطع عليه، وإن استخرج شيئا من داخل البستان وأخذ منه ما يجب به القطع؛ قطع، وإن جر العود الذي قد برز إليه أوله متى(2) يخرجه إلى الطريق كله، ثم يأخذ منه ولم يدخل؛ فلا قطع عليه، وإن أدخل يده في حصن فسرق منه ولم يدخل؛ فإن عليه القطع إذا سرق ما يجب فيه القطع. وقياس هذا قد قيل: من أتى إلى منزل فهدمه كله ثم أخذ ما فيه؛ فلا قطع عليه، وكذلك الحصن. ومن احتمل جوالقا(3) أو عيبة(4) من غير حصن، فإن فتح /136 م/ ذلك وأخذ ما يجب فيه القطع؛ قطع.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: متى.

(3) جوالق: وِعَاءٌ مِنَ الأَوعية مَعْرُوفٌ مُعَرَّبٌ. لسان العرب: مادة (جلق).

(4) عيبة: وِعاءٌ مِنْ أَدَم، يَكُونُ فِيهَا الْمَتَاعُ. والعَيْبَةُ أَيضاً: زَبِيل مِنْ أَدَم يُنْقَلُ فِيهِ الزرعُ المحصودُ إِلى الجَرين، فِي لُغَةِ هَمْدان. والعَيْبَةُ: مَا يُجْعَلُ فِيهِ الثِّيَابُ. لسان العرب: مادة (عيب).

٣٦٬٢٠١ / ٣٦٬٧٥٥