قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٧٥

ومن غيره: وفي كتاب المصنف: ومن فتح جوالقا أو عيبة أو يقلعه(1) أو صندوقا أو سرق من جنا أو خيمة أو قسطاط(2) أو محمل وهو يسير؛ فكل هذا فيه القطع على فاعله إذا أخذ من ذلك قيمة أربعة دراهم.

مسألة: والفعل الذي يجب به القطع على السارق وهو أن يتسور حائطا، أو يفتح قفلا أو يكسره، أو ينقب جدارا.

(رجع) مسألة: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل: إن صفوان رفع إليه على رجل سرق له ثوبا، فلما جيء به ليقطع قال: يا رسول الله يده خير من ثوبي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هلا كان ذلك قبل أن يؤتى(3) به»(4)، ففي هذا لا عفو بعد أن يصير أمره إلى السلطان، ولو عفا عنه ولم يرفع إليه(5) لجاز؛ لأن الحدود لا تعطل إذا صحت على الجاني لها.

مسألة: ومن صح عليه أو أقر سرقة عند الحاكم؛ حكم بقطعه، ولو تطاول ذلك وخلا لذلك عدة سنين، ولو كان قبل قيام(6) ذلك الحاكم.

(1) ث: تعيعة.

(2) قسطاط: لعله: فسطاط، والفُسطاط: بَيْتٌ مِنْ شعَر. لسان العرب: مادة (فسط).

(3) ث: تأتي.

(4) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الحدود، رقم: 4394؛ والنسائي، كتاب قطع السارق، رقم: 4882؛ وابن ماجه، كتاب الحدود، رقم: 2595.

(5) ث: عليه.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: تمام.

٣٦٬٢٠٢ / ٣٦٬٧٥٥