قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٧٦

مسألة: ومن جامع أبي محمد: ولو قال المسروق منه: "قد وهبته له أو عفوت عنه" عند الحاكم؛ لا يقبل منه ذلك، ولا يسقط الحد عنه بذلك؛ لأن الحد حق لله.

مسألة: والسارق إذا احتج (خ: صح) أن ذلك المال الذي سرقه والمتاع له؛ لم يقطع.136 س

مسألة: ويقطع السارق لليتيم برأي وصيه. وقيل: لا يقطع برأي وليه.

مسألة عن أبي سعيد ?: قيل له: فإن شهدت البينة على رجل أنه سرق لعبد الله ما يجب فيه القطع، هل للحاكم أن يقطعه بغير مطلب من عبد الله لذلك؟ قال: ليس له ذلك. قيل فيما قيل عندي أن لا يقطع إلا بمطلب صاحب الحق؛ لأنه لعله يصدقه أنه للسارق أو(1) له فيه شريك، وإن طلب رب المال أن يقطع؛ قطع، ثم أقر بعد ذلك أنه كان له في المال شريك؛ كان عليه دية المقطوع، فإن طلب حقه وإزالة الحد عن السارق بعد ثبوته أو إقراره أو بينة [ … ](2) وصدق؛ لم يزل الحد بذلك.

مسألة: والمستودع؛ فقد قيل: إنه يقطع السارق الذي سرق وديعته إذا وجب القطع فيها. وكذلك صاحب الوديعة إن رجع (وفي خ: عندي أنه إن(3) رفع على السارق ولم يرفع المستودع) قطع له إذا وجب في ذلك القطع.

(1) ث: و.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(3) زيادة من ث.

٣٦٬٢٠٣ / ٣٦٬٧٥٥