الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٧٨فإنه يبطل فيه الحد، فإنه يبطل إذا أقر بذلك. انقضى 137 س الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من المصنف: وإشارة الأخرس بالسرقة ومما يوجب الحد أن لو أفصح به؛ لا يوجب عليه الحد.
مسألة: ومنه: وقيل: إن رسول الله(1) أوتي بسارق فقال له: «سرقت؟ ما أخالك سرقت»، قال: بلى يا رسول الله، ولم يكن شيء أشد على رسول الله من أن يرفع إليه من الحدود، وكان يقول: «[واروا عني](2) ما وارى الله عني من سوءاتكم»، فأمر به فقطع، ثم أمر فحسمت يده فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يا هذا تب إلى الله» فقال: «اللهم تب عليه»(3).
مسألة: وإذا عطل الإمام القطع بعد شاهدين على العبد بما يجب عليه القطع؛ فقد عطل حدا من حدود الله وكفر بذلك. (رجع).
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: واري وأغنى.
(3) أخرجه بمعناه كل من: البيهقي في الكبرى، كتاب السرقة، رقم: 17276؛ والدولابي في الكنى والإسلام، رقم: 1874.