الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٨٠(رجع) مسألة: وإذا أراد الإمام قطع يد السارق جذب الكف اليمين من الساعد حتى ينفك من المفصل ثم يقطع من الرسغ(1) بشفرة حادة والمسروق حاضر؛ لأن السارق لا يقطع لغائب ولو حضر وكيله، فإن سرق أيضا من بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من الكعب، فإن سرق من بعد ذلك إن قطعت يده ورجله من خلاف استودع الحبس حتى يؤمن منه، وما لم يقطع وقد سرق سرقات كثيرة فإنما يقطع مرة واحدة لجماعتهم.
ومن غيره: وفي موضع: ومن سرق من منزلين في ليلة واحدة من كل منزل ما يجب فيه القطع؛ فعليه حد، إلا أن يسرق من بعد القطع.
مسألة -أظن عن قومنا-: ومن سرق ثوبا فقطع فيه، ثم سرقه مرة أخرى؛ لم يقطع. قال الشافعي: قطع.
مسألة: ومن سرق غزلا فقطع فيه، ثم نسج ذلك الغزل ثوبا فسرقه مرة أخرى؛ قطع.
(رجع) مسألة: ومن الكتاب: 138 س وإن كانت يد السارق اليمين مقطوعة (خ: ذاهبة)؛ فلا تقطع يده اليسار ويترك بلا يد، ولكن تقطع رجله. (وفي المصنف: وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة رجع). وكذلك إن كانت رجله اليسار ذاهبة ووجب قطعها؛ لم تقطع اليمين مكانها. وقال بعض الفقهاء: إن كانت يده اليسرى شلاء ووجب عليه قطع اليمين؛ فلا تقطع، ويبقى بغير يدين، وكذلك رجله، وينظر في ذلك.
(1) في النسختين: الرصغ.