الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٨٤مسألة: الغافري: وعندي إن ربط السارق على سارية أو شجرة ربطا لا يؤثر فيه لكن بقدر تعويقه؛ هو جائز، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن شهد عليه شاهدان أنه سرق ما يجب عليه القطع، ثم علم أنهما عبدان؛ فدِيَّتُه في بيت المال؛ لأن الحاكم لم يضيّع صنيع الحاكم.
مسألة: ومنه: ومن قطع يد السارق بعد أن وجب عليه القطع دون الحاكم؛ فإن الحاكم يحبسه ويؤدبه بفعله ذلك، ولا يلزمه للسارق قصاص ولا أرش.
٣٦٬٢١١ / ٣٦٬٧٥٥