قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٨٤

مسألة: الغافري: وعندي إن ربط السارق على سارية أو شجرة ربطا لا يؤثر فيه لكن بقدر تعويقه؛ هو جائز، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن شهد عليه شاهدان أنه سرق ما يجب عليه القطع، ثم علم أنهما عبدان؛ فدِيَّتُه في بيت المال؛ لأن الحاكم لم يضيّع صنيع الحاكم.

مسألة: ومنه: ومن قطع يد السارق بعد أن وجب عليه القطع دون الحاكم؛ فإن الحاكم يحبسه ويؤدبه بفعله ذلك، ولا يلزمه للسارق قصاص ولا أرش.

٣٦٬٢١١ / ٣٦٬٧٥٥