الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٨٨رَهِينَةٌ} [المدثر:38] فهذا يريد /142 م/ الفعل لا المال، ولو كان المال سقط رده وإن كان قائما.
مسألة: أبو سعيد: إن كان قائما في يده؛ فعليه رده في الحكم، ولا أعلم فيه اختلافا، وأما في الجائز إن كان تلف فمختلف في الغرم، وأقيم الحد مقام المستحل إذا قد تلف المال. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا قطع السارق لم يؤخذ برد السرقة، فإن تاب وقدر أن يرد السرق كان أفضل له.
ومن الكتاب: ومن ثبت عليه الحد بالسرقة ثم مات قبل أن يقام عليه الحد؛ فقال بعض الفقهاء: إنه يؤخذ من ماله مثل ذلك.
مسألة من كتاب المصنف: ومن سرق سرقة أو انتزعت منه وتاب، ثم رفع عليه المسروق؟ فقول: إنّه يقطع. وقول: لا يقطع إذا أقر المسروق أن بضاعته ردت عليه ورفع بعد ذلك، وهذا أحب إلي.
(رجع) مسألة: وعن عزان بن الصقر ? أنه قال: ليس على السارق رد قيمة ما سرق إذا قطع، وإنما عليه ما وجد قائما بعينه. وقال من قال: إنما ذلك في الحكم، وإنما فيما بينه وبين الله فعليه أن يرد ما سرق، قطع أو لم يقطع، تلف ذلك من يده أو لم يتلف.
مسألة: وعن هاشم ?: إن السارق تقطع يده، هل عليه أن يرد المتاع، وإن تلف؟ قال: نعم، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال؛ قال: لا أدري 142 س غير أنه إذا كان عليه أن يرده إذا كان له مال، فكيف لا يكون عليه إن لم يكن له مال. وأنا فيعجبني أن يكون عليه الرد على كل حال؛ لأن القطع حق لله، والمال حق للمسروق منه، فينظر في ذلك.