الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٩١الباب السابع والأربعون في سرقة العبيد وما يجب عليهم في ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: أحسب عن قتادة وقال: إذا سرق العبد وقامت عليه البينة؛ فعليه القطع، وليس يلزمه القطع بإقراره، وإن أقرّ بالسرقة ولم تقم عليه بينة؛ فليس عليه القطع، وإذا قامت عليه البينة العدول؛ فعليه القطع. وأما في القذف وشرب الخمر؛ فليس عليه إلا التعزير ثلاثين إلى أربعين، والحد عليه في الزنا إذا أحصن بحرة فعليه خمسين. وقال أبو عيسى الخراساني: عن وائل: إذا شرب العبد الخمر؛ جلد أربعين جلدة.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل أيضا: عليه الحد في قذف الحرائر أربعين.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ولا قطع على العبد فيما سرق من مال سيده.
مسألة: والعبد لا يقطع في السرقة إلا بشاهدي عدل يشهدان عليه بذلك. وقال من قال غير ذلك، وبهذا الرأي نأخذ. وعن أبي عبد الله ?: إنه لا يجوز إقراره بما سرق، ولو كانت السرقة قائمة بعينها أو أقر بها. وقال بعض الفقهاء أيضا: إذا أقر العبد بالسرقة /144 م/ ووجدت معه؛ فإنه يقطع، فإن شهد عليه شاهدا عدل أنه سرق من مال هذا كذا وكذا بشيء غير قائم وكان ما يجب فيه القطع؛ قطع.
قال غيره: هكذا يوجد أنه لا يجوز إقراره بما سرق، ولو كانت قائمة بعينها. وقال من قال: يجوز إقراره بها إذا وجدت معه؛ يقطع.
مسألة: وعن أبي علي ?: وعن رجل أمر عبده أن يسرق، فسرق العبد، أيقطع العبد أو لمولاه؟ قال: إذا كان يجبر فنرجو أن لا يكون عليهما قطع، وإن