قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٩٥

قال غيره: إن كان دخل الدار فنزع الباب؛ قطع، وإن نزعه من خارج؛ لم يكن عليه قطع، ولو سرق سترا على الطريق؛ لم يكن عليه قطع؛ لأنهم آمنوا الناس حيث أبرزوه لهم.

مسألة: ومن غيره: ومن عقر جملا؛ لم يقطع، وكذلك إن قطع النخل.

(رجع) مسألة: ولو أن رجلا دخل على رجل فذبح له شاة أو بقرة أو نحر له بعيرا، ثم سرق لحمه وهو يسوى عشرة دراهم؛ لم يكن عليه قطع؛ لأنه كان ضامنا لما نحر، وما ذهب قبل أن يكون سارقا.

قلت: إن كان ضيع شيئا من هذا؛ إلا أن يكون ضامنا فيه لجميع ما أفسده.

وقال غيره: يقطع ولو كان لحما قد أفسد.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا قطع على سارق السارق، ويقطع سارق الجائز(1).

مسألة: وإذا سرق الرجل سرقة، ثم سرقها منه سارق آخر؛ فلا قطع على الآخر، والقطع على الأول؛ لأن حكمها للمأخوذ منه أولا.

ومن غيره: قال: وقد قيل: 145 س عليه القطع، وأما الأمانة والوديعة إذا سرقت؛ ففي ذلك القطع؛ لأنها مال لصاحبها معروف.

ومن غيره: قال: وأما اللقطة إذا سرقت من اللاقط لها؛ فلا قطع في ذلك؛ لأنها في حين (خ: حيث) ذلك لا تعرف لمن هي.

مسألة: وعن قوم سرقوا شيئا إذا قسم لم يصب كل واحد ما يجب فيه القطع؟ قال: يقطعون إذا اجتمعوا على سرقة يقطع في مثلها.

(1) ث: الخائن.

٣٦٬٢٢٢ / ٣٦٬٧٥٥