الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٢٩٧مسألة: وإذا سرق قوم وأقروا إلا واحد؛ قطع إذا صح أنه أخذ ما يجب فيه القطع.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإذا سرق اثنان قيمة ربع دينار؛ لم يلزمهما قطع، وإن سرق اثنان نصف دينار؛ قطعا كان لمالك أو مالكين. وقيمة ربع دينار عند أصحابنا أربعة دراهم.
مسألة من المصنف: وإذا سرق جماعة خشبة من دار، فحملوها جميعا، وقيمتها على كل واحد [منهم القطع قطعوا جميعا، وإن كان ثمنها لا يبلغ ما يقع به كل واحد](1) لم يقطعوا.
مسألة: ومنه: وإذا سرق رجلان شيئا قيمته عشرة دراهم؛ فلا قطع عليهما، واعتل بأن لا يقطعان على مسروق واحد، وإنما يقطع الواحد إن سرق وحده، وقد تقدم خلاف هذا.
مسألة: ولا قطع على من سرق خمرا من المسلمين ولا من أهل الذمة. وقال من قال: يقطع إذا سرق الخمر من أهل الذمة، والرأي الأول أحب إلي، وإنما ذلك إذا سرق بقدر ما يجب فيه القطع.
مسألة: وسألته عن من سرق ماء من بيت قوم، هل عليه قطع إذا كان يبلغ(2) ربع دينار؟ فقال: إذا كان من 146 س أسقية ففيه القطع، وإن كان