قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٩٨

من بئر فلا قطع عليه(1) فيه. وقال: من سرق خمرا من مسلم؛ فلا قطع عليه، وإن كان من ذمي؛ فعليه القطع.

مسألة: ولا قطع على من سرق طيرا طائرا لإنسان. وقيل: أتى عثمان برجل قد سرق دجاجة؛ فقال: لا قطع في طائر. وقال من قال: من سرق الدجاج من البيت؛ كان عليه القطع، فإن سرقه وهو مرسل؛ فلا قطع عليه، وهذا الرأي أحب إلي.

مسألة: ومن سرق كلبا من حصن وهو حارس أو صائد، يسوى أربعة دراهم؛ فعلى السارق القطع.

مسألة: وقيل: من سرق كلبا لواحد أو هرا يكون قيمته أربعة دراهم؛ فإنه يلزمه القطع إذا أخذه من الحصن.

مسألة: وقال بعض الفقهاء: لا قطع على من سرق جملا من الطريق، أو غيره من الدواب، إلا أن يحله من رباطه، أو يحل عنه قيده ويأخذه؛ فيكون عليه القطع. وقال من قال: لا قطع على من أخذ الدابة من رباطها من غير حصن.

مسألة من كتاب المصنف: وكلما روعي بالحفظ فهو حرز، وإن لحق صاحبه عقله في حفظه، وقد(2) قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رداء صفوان، وكان تحت رأسه وهو في المسجد، فالقطع جائز على كل خائن(3) إذا سرق نصابا.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: وإن.

(3) ث: جائز.

٣٦٬٢٢٥ / ٣٦٬٧٥٥