قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٢٩٩

مسألة: ومنه: ومن سرق من إبل قيام عليها أحمالها وتسير، فشق /147 م/ جوالقا فيها، وأخذ ما فيها؛ فعليه القطع، وإن أخذ الجوالق نفسها؛ فلا قطع عليه، وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة.

مسألة: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا قطع في ماشية حتى يواريها المراح(1)»(2). وقد روي عنه أنه قال: «لا قطع في طائر ولا طير طائر لإنسان(3)»(4)، وإذا كان هكذا فالآية خاصة لبعض السراق دون بعض لما قدمنا ذكره.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وليس على المختلس قطع، ولا الطرار(5)، ولا الداخل المختلس بإذن، ولا المتساكنين في منزل لبعضهم بعض، إلا أن يسرق أحدهم لصاحبه شيئا يجب فيه القطع في موضع غير ذلك الموضع؛ فإنه يقطع. وكذلك الزوجان لا يقطع أحدهما لصاحبه في منزل يسكنان فيه جميعا، إلا من غير المنزل إن سرق أحدهما لصاحبه(6) ما يجب فيه القطع؛ قطع. وكذلك الأولاد للوالدين.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المزاح.

(2) أخرجه بمعناه الديلمي في الفردوس، رقم: 7901.

(3) ث: الإنسان.

(4) لم نجده.

(5) الطرار: وَهُوَ الَّذِي يَشُقُّ كُمَّ الرجلِ ويَسُلّ مَا فِيهِ، مِنَ الطَّرّ وَهُوَ الْقَطْعُ والشَّق. لسان العرب: مادة (طرر).

(6) ث: على صاحبه.

٣٦٬٢٢٦ / ٣٦٬٧٥٥