الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٣٠١قلت له: إذا لم تكن في ذلك الموضع المسروقة منه سوق، أتقوم عليه العدول من ذلك الموضع؟ قال: نعم.
قلت له: فإن كان في ذلك الموضع سوق، فبسعر السوق؟ قال: نعم.
مسألة: ومن سرق كتبا فيها علم؛ فإنه يقوّم القرطاس عليه وحده.
مسألة من كتاب المصنف: قال الشافعي: من سرق مصحفا يساوي ربع دينار، أو عليه حلية(1) تبلغ قيمته ربع دينار؛ لزمه القطع. قال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك.
فإن قيل: إن المصحف لكلٍّ /148 م/ أن يقرأه، فصارت شبهة كالشركة؟ قيل: إنما يشتركون في قراءته، وأما فيه فلا، بل لصاحبه منعه عن كل أحد.
(رجع) مسألة: ولا قطع على من سرق ثوبا من بيت الحمّام؛ لأنه قد أذن للناس أن يدخلوه؛ لأن من دخل بإذن لا قطع، وكل بيت أذن للناس الدخول فيه مثل عرس أو غيره؛ لا قطع على من دخل وسرق منه وهو خائن، وعليه الضمان.
مسألة: وعن رجل دخل حمّاما، فأخذ بعض ثياب من داخله؟ قال: إن كان انتزع ثوبا عن صاحبه وهو نائم أو أخذه من تحت رأس صاحبه؛ فهو سارق، وإن كان أخذه من البيت؛ فليس عليه قطع.
مسألة: وعن رجل افتك من صبي حلية(2)؟ قال: هو سارق.