الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٣٠٢ومن غيره: في كتاب المصنف: وعن أبي القاسم: إنه من سرق من صبي دراهم أو دنانير أو خلخالا؛ كان عليه القطع؛ لأن الصبي حرز لنفسه في بعض القول، وأمّا المرأة والرجل فلا قطع على من أخذ منهما شيئا، وهي خيانة.
مسألة: وإذا دفن رجل مالا ثم جاء رجل فحفره وأخرجه؟ فإن كان الذي دفنه في أرضه؛ فعليه القطع، وإن كان دفن في أرض غيره؛ فلا قطع على الذي سرق من أرض غيره.
(رجع) مسألة: وعن قوم كانوا في سفينة فسرق 148 س بعضهم بعضا؟ فقيل: يدرأ عنهم الحد، وذلك عن إبراهيم؛ لأنهم في بيت واحد. وعن الحسن أنه إذا عزل كل واحد منهم متاعه فائتمن عليه فسرقه سارق، وإن تركه وقال: "احفظ متاعك عني" وكان متاعهم جمع(1) جميعا؛ فلا قطع عليه.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا قطع في التمر إذا كان في الشجر حتى تواريه البيوت، ولا في ماشية حتى يواريها المراح»(2).
ومن غيره: قال أبو عبد الله ?: قال غير أصحابنا يقولون: لا يقطع سارق ثمر ولا كثر، فالثمر جميع الثمار من جميع ما يثمر، والكثر هو الجذب(3)، وهذا عندنا ليس بصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أصحابنا: إنّه يقطع إذا سرق شيئا من ذلك من حصن، وكان ثمنه يبلغ في الوقت الذي سرقه أربعة دراهم،
(1) زيادة من ث.
(2) أخرجه بلفظ قريب الديلمي في الفردوس، رقم: 7901. وأخرجه أبو العباس في إتحاف الخيرة بمعناه، كتاب السرقة، رقم: 3484.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الحدب.