الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٣٠٣فانظر في ذلك وتدبره، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب واعرضه أيضا على المسلمين إن شاء الله.
مسألة: ولا قطع على من سرق خاتما من يد رجل وهو ناعس في المسجد أو ماش؛ لأنه مختلس.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وليس على الأب قطع من مال ولده، ولا على من أخذ من بيت مال المسلمين، ولا من أخذ من الغنيمة المقدار الذي يقطع في مثله السارق. /149 م/
ومن الكتاب: وليس على المجنون ولا الطفل قطع، ولا على العبد إذا سرق مال سيده، ولا على المرأة إذا سرقت من مال زوجها، والزوج من مال امرأته.
ومن الكتاب: ومن سرق صبيا حرا؛ فلا قطع عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب القطع على من سرق ربع دينار، والحر لا قيمة له، وإن سرق عبدا صغيرا؛ أقيم عليه الحد؛ لأنه سرق مالا له قيمة.
مسألة: ويوجد في جامع ابن جعفر: ومن سرق صغيرا لا يغير ولا يمنع نفسه، كان حرا أو عبدا؛ فعليه القطع، سرقه من بيت أو غيره. وأما من سرق بالغا من حر أو عبد؛ فلا قطع عليه.
ومن غيره: قال الربيع: من سرق صبيا حرا أو عبدا؛ قطع. ومن سرق حرا أو عبدا كبيرا(1) لم يقطع؛ لأن الكبيرين قد يقدران على الامتناع.
من غيره(2): وفي كتاب المصنف: من سرق حرّا صغيرا ففيه اختلاف؛