قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٣٠٧

المسجد، وأما من سرق بابا مركبا على دار قوم؛ ففي ذلك القطع إذا بلغ ثمنه أربعة دراهم. وقال من قال: إذا لم يدخل وأخذه من خارج؛ فلا قطع عليه.

مسألة من كتاب المصنف: أبو عبد الله: إذا كان دار فيها بيوت، لكل بيت منها باب، يجمع البيوت حجرة واحدة، ويخرجون جميعا من الحجرة من باب واحد، فدخل رجل /151 م/ بعض تلك البيوت فسرق منها، ثم أدرك في الحجرة قبل أن يخرج من الباب؟ فإن عليه القطع ولو كان ممن يسكن بعض تلك البيوت، فدخل بيتا فسرق فأدرك في الحجرة؛ فإنه يقطع.

مسألة: وقيل عن أبي صفرة: إن رجلا فعل ذلك في دار على هذه الصفة، وكان ممكن يسكن بيتا من بيوتها على عهد الإمام غسان بن عبد الله بصحار؛ فأمر الإمام به فقطع.

مسألة: قال أصحابنا: من سرق من منزل رجل شرابا حلالا، أو فاكهة أو صيد بر أو بحر، حيا أو ميتا، قيمته أربعة دراهم يوم سرقه؛ قطع، وكذلك الطعام المعمول. انقضى الذي من المصنف.

مسألة: ولا قطع على من سرق من مال الكعبة.

ومن غيره: أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السري حفظه الله: إن جابر بن زيد ? وجد رجلا يريد أن يقطع، فسأل عنه، فقالوا: سرق من أستار الكعبة؛ فلم ير عليه شيئا. وقال: الله ألطف به منكم، فالحق له، ولا لكم. ورأى حفظه الله على هذا المعنى أن لا شيء عليه فيما تعلق في أستار الكعبة، إلا الاستغفار والندم.

ومن غيره: وكذلك سمعنا أن أبا علي موسى بن علي ? أنه قال: لا قطع على من سرق من أستار 151 س الكعبة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

٣٦٬٢٣٤ / ٣٦٬٧٥٥