قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٣١٧

الباب الخمسون فيما يجب من القطع على من نبش القبور

ومن كتاب بيان الشرع: ابن جعفر: ونباش القبور إذا سرق من الكفن ما يقطع في مثله؛ قطع. وقال من قال: يقطع النباش على كل حال إذا سرق الميت وهو رأي. [(وفي خ: إذا نبش المقابر وهو رأي)](1). وقال من قال: حتى يأخذ من الكفن ما يقطع في مثله.

ومن جامع أبي الحسن: وقال آخرون: حتى يأخذ مايجب في مثله القطع؛ لأن من سرق الموتى كمن سرق الأحياء، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حرمة أمواتنا كحرمة أحيانا»(2). وقيل عن عمر بن عبد العزيز وقال: من سرق موتانا بمنزلة من سرق أحيانا، ولو أن رجلا نبش قبرا وجاء آخر فأخذ ثيابه؛ كان القطع على النباش، ولم يكن على الآخر قطع.

مسألة: وقال الربيع: على النباش القطع، ولو أن رجلا نبش ميتا وجاء رجل آخر أخذ ثيابه؛ قطع النباش، ولم يكن على الآخذ قطع إن أفلت النباش بالقطع فهو صالح.

مسألة من كتاب الأشياخ: وسألته عن النباش؟ فقال من قال: لا يقطع حتى يأخذ قيمة أربعة دراهم. وقيل: يقطع بما أخذ قليلا أو كثيرا. وقال من قال: لا قطع على النباش.

(1) زيادة من ث.

(2) تقدم عزوه.

٣٦٬٢٤٤ / ٣٦٬٧٥٥