قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 90

الجزء ٩٠ · صفحة ٣١٨

مسألة: ومنه: قلت: فإن نبش الميت حتى أظهره، ثم جاء آخر فأخذ الأكفان؟ قال: إن كان الأول أظهره خارجا؛ فليس عليه ولا على الأول قطع، وإن كان أظهره في القبر ثم أخذ الأكفان غيره؛ فإنه يقطع.

قلت: 156 س فإن أخذ الأكفان ورمى بها خارجا من القبر هل يقطع؟ قال: نعم يقطع، وفي المعنيين سل، (خ: وفي التقبير).

قلت: وإن أخرج الميّت بأكفانه فأظهره خارجا من القبر، هل يقطع؟ قال: لا قطع عليه، والله أعلم.

مسألة: وقيل: من نبش امرأة ميتة ووطئها؛ قتل صاغرا إن كان محصنا، ويلزمه(1) عقرها، وإن كان غير محصن جلد حد الزاني، وعليه عقرها، ويقطع (خ: ويقتل) صاغرا حيث نبش. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة -لعلّها من المصنف-: اختلف في النباش؛ فقول: إذا أخذ من الكفن قيمة أربعة دراهم؛ قطع، قول أبي معاوية. [وقول: يقطع بأخذ القليل والكثير. وقول: يقطع على حال](2). وقول: يقطع يده ورجله من خلاف؛ لأنه بمنزلة المحارب، أخذ قليلا أو كثيرا. وإذا نبش حتى وصل الميت ولم يأخذ شيئا؛ قطعت يده وحدها. وقول: لا قطع على النباش، وبه يقول أبو حنيفة ومحمد. قال أبو يوسف: يقطع، ولعله يحتج بالخبر المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على

(1) في النسختين: ويلزمها.

(2) زيادة من ث.

٣٦٬٢٤٥ / ٣٦٬٧٥٥