الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٣٢٧وإن يقع التكرار في الوطئ على الاستكراه في عدة من المرار /161 م/ أو ما أشبهه في الجماع منه لها على وجه الخداع لدعوى التزويج كذبا، وتصديقها له، حتى قضى منها أرباب، أو يكتمها من بعده كون ما أوقعه بها من الطلاق في موضع البينونة أو الرجعى من أنواع الفراق على ما به لخفاء عليها، أو يصح معها فيدعي في كذبه الرد؛ فإنها على هذا كله وما أشبهه لا من الرضى في شيء، وإن رضيت في نفسها في موضع جهلها بما أحدثه أو لظنها به في حاله صدق مقاله، أو تكون ممن لا رضى في نفسها لها، ولا مطاوعة منها في إجماع أو رأي في موضع الرأي بالعدل بملكه، أو فقد عقل؛ فإن عليه في التكرار على عدد المرار لكل واحدة من الحرام صداقا. وفي قول ثان: إنه ليس عليه إلا صداق واحد فيه. وفي قول ثالث: ما دام في عكوفه عليها لازما لها في وطئه إياها عازما على ذلك منها فهو(1) بمنزلة المرة الواحدة، فإن نوى تركها ثم رجع إليها فوطئها تعدد عليه على حسب ما يكون من ذلك فيه. وفي قول رابع: حتى يؤدي إليها فيه الصداق، وما لم يؤده فليس عليه من تعدده شيء، وإنما يكون بمعنى الواحدة في قوله، وعسى في موضع الجهل بوقوع الحرمة من بعد التزويج أو المانع من الوطئ في الحال لمعنى في الفراق أن يلحقه معنى هذه الآراء كلها في الصداق.
فكيف من العلم إنه لأجدر(2)، وفي موضع الاستكراه على ما لا شبهة في