الجزء 90
الجزء ٩٠ · صفحة ٣٢٨حرامه(1) فأظهر؛ لأن يتعدد عليه بتعدده، وإن لم يخرج 161 س من الاختلاف في لزومه كذلك على هذا من أمره في ذلك ما لم يتركها فيؤدي إليها صداقها.
ألا وإن الوطئ قد يكون من بعد الوفاة فيلحق في الشبه بالإكراه في الحياة، إذ ليس بعد الموت من رضى فيلزمه ما فيه؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي، إلا أن تكون زوجته فعسى أن لا يتعرى من أن يلحقه في صداقها معنى الاختلاف في لزومه مرة أخرى، وإن صرح فيه أنه لا شيء عليه فإن ثبوته به أحرى(2)؛ لأنه في الفراق من أنواع ما لا رجوع معه ما بقي في الدنيا، فهي في هذا والأجنبية سواء، ولزومه أدنى فيما يقع لي في النظر، لا في نفي لما به صرح في ثبوته من النفي في الأثر؛ لأنه موضع رأي.
ألا وإن الوطئ في الدبر على حرامه مما يجوز لأن يلحقه معنى ما جاء في القتل من لزوم المهر به في موضع لزومه للموطأة هنالك، على رأي من يقول فيه بأنه في حكمه كذلك.
وفي قول آخر: إنّه لا عقر له في الحكم، ولا فيه شيء من الغرم، إلا ما به يحدث في الموضع(3) من الخروج(4) فيكون لها في موضع ما يكون على الخطأ في الجروح أرش ما به أصابها من ديته لجرحها، والذكر في هذا كالأنثى لا فرق بينهما فيما فيه على مقداره يلزم من دية في حر، أو قيمة في عبد، وأن يرضى